الشهيد الثاني
208
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من [ 1 ] الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [ 2 ] إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع ، أو تولي طهارته ففي الاجزاء نظر : من الشك المذكور [ 3 ] المقتضي لعدم الاجزاء [ 4 ] . وكذا القول لو امتنع من الصلاة [ 5 ] . والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [ 6 ] وكذا القول في الغسل والتيمم ، والصوم . أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [ 7 ] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر . ويقوى توقفه [ 8 ] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [ 9 ] وكذا يقع الاشكال في الطلاق . وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد . ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام